|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الاعتصام المركزي يوم الثلاثاء
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
نظرا لتطورات الحالة الوبائية التي نمر بها وخطورتها، وانسجاما مع توصية وزارة الصحة وما اعلنت عنه الحكومة من اجراءات مشددة ومنها منع التنقل بين المحافظات، وحفاظا على سلامة وصحة الزميلات والزملاء فقد قرر مجلس النقابة تأجيل الاعتصام المركزي المقرر تنظيمه يوم الثلاثاء القادم وسيتم تحديد موعد جديد والاعلان عنه في وقت لاحق، مع الابقاء على كافة الفعاليات الأخرى المعلن عنها.
مع تمنياتنا بالسلامة للجميع
تحريرا في 28/02/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-02-2021 09:34 مساء الزوار: 188 التعليقات: 0
|