|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيي بخصوص تمديد مدة دفع الرسوم السنوية للعام 2021
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/02/2021 تمديد مدة دفع الرسوم السنوية كتمديد أخير وذلك حتى تاريخ 03/03/2021 وذلك لكي يتمكن كافة الزملاء والزميلات من المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها في شهر نيسان القادم وذلك استنادا للفقرة أ من المادة 45 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. والتي تنص على "تعد النقابة كشوفاً بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يجوز لهم الانتخاب وفق أحكام القانون والذين يشترط أن يكونوا قد سددوا للنقابة كافة التزاماتهم المالية المستحقة عليهم قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات"
مع الاحترام
تحريرا في 28/02/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-02-2021 09:05 مساء الزوار: 227 التعليقات: 0
|