||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626594
عدد الزيارات اليوم : 13177
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدانين بتهمة السرقة

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي أمجد عرفات حكماً بإدانة المتهم الأول (ر،ح)

والمتهم الثاني ( ح،ش) عن تهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-02-2021 10:20 مساء  الزوار: 354    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved