||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626171
عدد الزيارات اليوم : 12754
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان استمراراً لفعالياتها الرافضة للقرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء

قانون: جماهير شعبنا الحر :

زميلاتنا وزملائنا المحامين الاحرار :
واذ يؤكد مجلس نقابة المحامين على صلابة موقف النقابة تجاه القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء متمسكين بتقاليد واعراف مهنة المحاماة التي تأبى الانكسار في وجه الظلم والاضطهاد والتغول على القواعد الدستورية الناظمة للحياة العامة تحت ظلال حكم القانون والتي يتساوى ويخضع لسلطانه الجميع حاكما ومحكوما سلطة وافرادا، وإذ يثمن مجلس النقابة المشاركة الفاعلة لجموع المحامين والمحاميات، في الفعاليات الاحتجاجية التي سبق واعلن عنها مجلس النقابة مؤمنين بالصبر والثبات اللازمين لوصول نقابتكم لتحقيق اهدافها بالغاء القرارات بقانون المذكورة بما يسهم في اعادة بناء المؤسسات الوطنية في سياق عدالة انتقالية تطوي صفحة الانقسام الاسود وتنصف وتخلد ذكرى ضحاياه .
واننا في نقابة المحامين واذ نعلن انحيازنا الكامل لقضايا شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ونؤكد من جديد على حقه في التقاضي امام قاضيه الطبيعي المستقل تحت سلطان قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كممر دستوري ووطني لانهاء الانقسام القضائي في المحافظات الشمالية والجنوبية .
و عليه و باسم شعبنا العربي الفلسطيني نعلن استمرار فعالياتنا الاحتجاجية للاسبوع القادم كما هو آت :
اولا : استمرار تعليق العمل المفتوح امام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.
ثانيا : تعليق العمل امام المحاكم النظامية طيلة ايام الاحد الموافق 1422021 والأربعاء الموافق 17/2/2021 والخميس الموافق 18/2/2021 وتستثنى محاكم التسوية والطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل .
ثالثا: يلتئم مجلس النقابة يوم السبت القادم بتاريخ 20/2/2021 للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة .
المجد والخلود لشهدائنا والحرية لأسرانا والعزة لشعبنا،،
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 13/02/2021
 
 
  
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-02-2021 02:54 صباحا  الزوار: 315    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved