||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619737
عدد الزيارات اليوم : 6320
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص أعمال الجرد السنوي

قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
سيكون دوام الصناديق يوم غد الخميس الموافق 31/12/2020 لغاية الساعة 12:00 ظهرا وذلك لغايات اقفال الصناديق وأعمال الجرد واقفال السنة المالية للعام 2020، وعليه فاننا نأمل من كافة الزميلات والزملاء انهاء معاملاتهم والسندات العدلية الخاصة بهم قبل الساعة 12:00 وكل عام وأنتم بالف خير.
تحريرا في 30/12/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-12-2020 11:00 مساء  الزوار: 321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved