|| |
|
||||
تعميم صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص أعمال الجرد السنوي
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
سيكون دوام الصناديق يوم غد الخميس الموافق 31/12/2020 لغاية الساعة 12:00 ظهرا وذلك لغايات اقفال الصناديق وأعمال الجرد واقفال السنة المالية للعام 2020، وعليه فاننا نأمل من كافة الزميلات والزملاء انهاء معاملاتهم والسندات العدلية الخاصة بهم قبل الساعة 12:00 وكل عام وأنتم بالف خير.
تحريرا في 30/12/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-12-2020 11:00 مساء الزوار: 321 التعليقات: 0
|