||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402951
عدد الزيارات اليوم : 6066
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار: الموظف يجب أن يكون محط احترام وتقدير

قانون:  كرم رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار في مكتبه الموظفين سميح شاهين

جهاد حميدان، خالد خضر، باسل الأعرج، محمد الحروب، منال الدجاني، وعبد الله كلاب، وذلك بعد إحالتهم للتقاعد.
حيث أشاد المستشار أبو شرار بجهودهم خلال مسيرة عملهم وأثنى على عطائهم بعملهم وقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه، وأكد أن الموظف الذي يؤدي عمله بصدق وأمانة يجب أن يحظى باحترام وتقدير المؤسسة التي أخلص لها في عمله، وأن هذا التكريم يأتي من باب رد الجميل لما بذلوه هؤلاء الموظفين من جهد وإخلاص في الحفاظ على سير العمل.
بدورهم، شكر الموظفون سعادة المستشار أبو شرار على هذه اللفتة الكريمة، وعبّروا عن أثرها الطيب في نفوسهم.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-12-2020 09:14 مساء  الزوار: 382    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved