|| |
|
||||
الأشغال الشاقة 15سنه وغرامة مالية لمدانين بتهمة إنتاج مواد مخدرة بقصد الاتجار
قانون: أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي محمود أبو عياش والقاضي عزات عبد الله حكماً بإدانة المتهم الأول (ا،س،ع) والمتهمة الثانية (س،ع،ع)عن تهمة إنتاج أو تصنيع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافا لأحكام المادتين 21/1 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني وتضمين كل واحد منهما مبلغ 10000 دينار أردني نفقات محكمة. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-09-2020 10:32 مساء الزوار: 313 التعليقات: 0
|