||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543940
عدد الزيارات اليوم : 9630
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 15سنه وغرامة مالية لمدانين بتهمة إنتاج مواد مخدرة بقصد الاتجار

قانون: أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي محمود أبو عياش والقاضي عزات عبد الله حكماً بإدانة المتهم الأول (ا،س،ع) 

والمتهمة الثانية (س،ع،ع)عن تهمة إنتاج أو تصنيع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافا لأحكام المادتين 21/1 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني وتضمين كل واحد منهما مبلغ 10000 دينار أردني نفقات محكمة.
واستناداً إلى نص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية ولنص المادة 36و37 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تقرر المحكمة مصادرة وإتلاف المواد المخدرة.
واستنادا لنص المادة 30 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة مصادرة المبنى الواقع في مدينة دورا والذي استعمل في ارتكاب الجريمة لحساب خزينة الدولة.
جاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الخليل أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ رامي الشيخ.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-09-2020 10:32 مساء  الزوار: 313    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved