|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص أداء اليمين القانونية
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
يعلن مجلس النقابة عن موعد لأداء اليمين القانونية يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 29 و 30 من شهر أيلول 2020 في المقر الرئيسي للنقابة في محافظة رام الله وذلك للمحاميات والمحامين المتدربين الذين اجتازوا متطلبات انهاء التدريب وحصلوا على قرار بإنهاء التدريب علما بأنه يتوجب عليهم سداد رسوم أداء اليمين يوم غد الاثنين الموافق 28/9/2020 .
مرفق قائمة بالاسماء مقسمين على يومي الثلاثاء والأربعاء وفقا للتوزيع التالي
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-09-2020 09:55 مساء الزوار: 360 التعليقات: 0
|