|| |
|
||||
غرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني لمدان بتهمة تداول منتجات المستوطنات
قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ح،د)عن تهمة تداول منتجات المستوطنات خلافا لأحكام المادة 2/4 بدلالة المادة 14/1 من القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بالغرامة مبلغ عشرة آلاف دينار أردني ، ومصادرة المضبوطات. جاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-09-2020 10:09 مساء الزوار: 307 التعليقات: 0
|