||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183495
عدد الزيارات اليوم : 7648
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
10 سنوات أشغال شاقة لتاجر مخدرات

قانون:  أصدرت محكمة بداية نابلس الخميس، حكمًا بالأشغال الشاقة والغرامة المالية على مدان بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وعقدت المحكمة برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي عبد المالك سمودي، وأصدرت حكمًا بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار أردني.

وجاء هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-09-2020 08:54 مساء  الزوار: 398    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved