||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35319985
عدد الزيارات اليوم : 11683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن منصب رئيس هيئة الرقابة العامة رقم (62) لسنة 1998

قـرار رقـم (62) لسنة 1998


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1995 بشأن هيئة الرقابة العامة، ولاسيما المادة (3) منه، وعلى القرار رقم 301 لسنة 1995 - بشأن تعيين رئيس لهيئة الرقابة العامة، وعلى القرار رقم 22 لسنة 1994 - بشأن هيئة الرقابة العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنـــا مـــا يلـــي:
مادة (1)
يكون منصب رئيس هيئة الرقابة العامة بدرجة وزير.

مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 6/10/1998 ميلادية الموافق 15/جمادي الآخرة/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:29 مساء  الزوار: 1061    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved