||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938824
عدد الزيارات اليوم : 1947
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن تعيين نائب عام لمحاكم أمن الدولة رقم (32) لسنة 1999

قـرار رقـم (32) لسنة 1999


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقــــرر مــــا يلــــي:
مادة (1)
يعين المستشار خالد عبد الهادي القدرة نائباً عاماً لمحاكم أمن الدولة.

مادة (2)
تختص نيابة أمن الدولة بالتحقيق وإقامة الدعوى الجنائية ومباشرتها في القضايا التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا والجزئية المشكلة من قضاة عسكريين طبقاً للقوانين الفلسطينية السارية بأراضي الوطن وما تكلف به من فخامة رئيس الدولة.

مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

غـزة في: 1/11/1999م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:30 مساء  الزوار: 1161    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved