||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636717
عدد الزيارات اليوم : 8176
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية

قانون:  أكد ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني على دعمهم الكامل لاستقلال السلطة القضائية، وضرورة منع أية تدخلات خارجية فيها من أي جهة كانت

جاء ذلك لدى استقبال رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار لعدد من ممثلي المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المجلس.

وناقش المجتمعون واقع ومستجدات السلطة القضائية، والتحديات الماثلة أمامها، على خلفية الضغوطات والتهديدات التي تستهدف المسّ باستقلال القضاء وحياديته.

وشدد ممثلو المجتمع المدني على ضرورة أن تكون قرارات التوقيف وتمديد التوقيف وإخلاء السبيل في محاكم الصلح مستندة إلى جملة من المعايير الواضحة والشفافة وفقا لأحكام القانون مع احترام السلطة التقديرية للقاضي. وأكدوا أن المجتمع المدني سيطلق آلية للرقابة على إجراءات التوقيف للتأكد من اتباع الإجراءات القانونية ضمن ما يتيحه القانون بشأن علنية جلسات المحاكم.

وأكد المستشار أبو شرار أمام ممثلي المجتمع المدني أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بصدد إطلاق برنامج تدريبي شامل لبناء وتطوير قدرات السادة القضاة، بما ينعكس إيجابا على أداء المنظومة القضائية وبما يعزز احترام وصون الحقوق والحريات العامة.

وأجاب المستشار أبو شرار على أسئلة المجتمع المدني حول معايير انتداب عدد من السادة القضاة للعمل القانوني في مؤسسات دولة، مؤكدًا أن التنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس بالانتداب تم بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، علما أن هذا القرار كما القرارات الأخرى قابلة للطعن فيها، كما أنه يمكن للمعنيين التظلم على القرار أمام المجلس.

من جهتهم طالب ممثلو المجتمع المدني بتعزيز الحوار ما بين مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والمكونات الأخرى في قطاع العدالة، وفي المقابل رحب المستشار أبو شرار بأية مبادرة يطلقها المجتمع المدني للحوار مع نقابة المحامين على قاعدة حماية القضاء والحفاظ على استقلاليته ومنع أي محاولات للتدخل فيه.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-07-2020 10:24 مساء  الزوار: 328    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved