|| |
|
||||
الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد
قانون: أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضيين مها عبد العال وعاهد طوقان واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري، بحق المتهم (ل،د) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافا لأحكام المادة 296/2 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 28-07-2020 08:04 مساء الزوار: 467 التعليقات: 0
|