|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون:تحية الحق والعروبة وبعد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٧/١٤ حرمان مجموعة من الطلبة الخريجين المتقدمين لامتحان القبول من اعادة تقديم الامتحان او الانتساب للنقابة بسبب التعليقات المسيئة لنقابة المحامين والمنشورة من قبلهم على الموقع الرسمي لنقابة المحامين على موقع التواصل الاجتماع (فيسبوك) بالتزامن مع نشر نتائج امتحان القبول لدورة نيسان ٢٠٢٠ المنشورة بتاريخ اليوم. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-07-2020 04:51 صباحا الزوار: 558 التعليقات: 0
|