|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون:الى المحامين المتدربين رام الله الواردة اسماؤهم ادناه، نطلب من حضرتكم تزويد نقابة المحامين فرع رام الله بثلاث نسخ ورقية من البحث ، حتى موعد اقصاه يوم الخميس 21/07/2020. بالأضافة الى ارسال نسخه الكترونية ترسل على الايميل التالي research_(at)_palestinebar.ps • محمد وائل أبو تايه (10673) تحريرا في 16/07/2020 نقابه المحامين الفلسطينيين الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-07-2020 09:07 مساء الزوار: 569 التعليقات: 0
|