||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281811
عدد الزيارات اليوم : 8592
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص عمل المحامين خلال فترة الحجر الالزامي

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

استنادا الى المرسوم الصادر عن فخامة الرئيس بخصوص اعلان حالة الطوارئ وما تبعه من تعليمات واجراءات صادرة عن رئيس الوزراء وكان آخرها يوم امس بخصوص الحجر المنزلي الالزامي والسماح لفئات معينة بالعمل مع ابراز البطاقة الخاصة بالعمل وفقا للضرورات وبما يتوافق مع حالة الطوارئ فقط، وبعد تواصل مجلس النقابة مع الجهات ذات العلاقة فقد سمح للزملاء المحامين بالوصول للمحاكم في حالات الضرورة كل في محافظته فقط مع ضرورة ابراز بطاقات العضوية الخاصة بهم والصادرة عن نقابة المحامين لرجال الأمن المنتشرين في مراكز المدن لتسهيل مهامهم وتأمين وصولهم للمحاكم كل في محافظته ، وقد كلفت اللجان الفرعيه بمتابعة كافه الأمور الخاصه بالزملاء لغايات تسهيل مهامهم وتذليل اي اعاقه لهم تحول دون قيامهم باعمالهم . وهذا وستفتح النقابة أبوابها للأمور المستعجلة والطارئة التي لا تحتمل التأجيل طيلة فترة الحجر الالزامي.
آملين من جميع الزميلات والزملاء العمل وفقا للتعليمات من أجل سلامتهم.
مع تمنياتنا بالسلامة لجميع أبناء شعبنا
مجلس النقابة
تحريرا في 23/03/2020
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-03-2020 06:44 مساء  الزوار: 515    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved