|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص عمل المحامين خلال فترة الحجر الالزامي
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء استنادا الى المرسوم الصادر عن فخامة الرئيس بخصوص اعلان حالة الطوارئ وما تبعه من تعليمات واجراءات صادرة عن رئيس الوزراء وكان آخرها يوم امس بخصوص الحجر المنزلي الالزامي والسماح لفئات معينة بالعمل مع ابراز البطاقة الخاصة بالعمل وفقا للضرورات وبما يتوافق مع حالة الطوارئ فقط، وبعد تواصل مجلس النقابة مع الجهات ذات العلاقة فقد سمح للزملاء المحامين بالوصول للمحاكم في حالات الضرورة كل في محافظته فقط مع ضرورة ابراز بطاقات العضوية الخاصة بهم والصادرة عن نقابة المحامين لرجال الأمن المنتشرين في مراكز المدن لتسهيل مهامهم وتأمين وصولهم للمحاكم كل في محافظته ، وقد كلفت اللجان الفرعيه بمتابعة كافه الأمور الخاصه بالزملاء لغايات تسهيل مهامهم وتذليل اي اعاقه لهم تحول دون قيامهم باعمالهم . وهذا وستفتح النقابة أبوابها للأمور المستعجلة والطارئة التي لا تحتمل التأجيل طيلة فترة الحجر الالزامي.
آملين من جميع الزميلات والزملاء العمل وفقا للتعليمات من أجل سلامتهم. مع تمنياتنا بالسلامة لجميع أبناء شعبنا مجلس النقابة تحريرا في 23/03/2020 الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-03-2020 06:44 مساء الزوار: 515 التعليقات: 0
|