||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177665
عدد الزيارات اليوم : 1818
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان هام صادر عن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي

قانون: يجدد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي التأكيد على أن آلية عمل المحاكم النظامية حتى تاريخ 15- 4 -2020 سيقتصر على النظر في قرارات التوقيف وطلبات إخلاء السبيل وطلبات استرداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، والنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام الطوارئ والقرارات الصادرة بشأنها فقط.

وخلال فترة الحجر المنزلي الإجباري ستبقى حرية التنقل متاحة للسادة القضاة، وفق مقتضيات مصلحة العمل، على أن يلتحقوا بالمحاكم وفقا لنظام المناوبات كلٌ في محافظته، وبناء على ما صدر من تعميمات وقرارات سابقة في هذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية على اتاحة امكانية التنقل للمحامين المزاولين فقط، ولغايات الترافع في المحاكم النظامية في القضايا المذكورة أعلاه، مع ابراز بطاقة المزاولة سارية المفعول، وذلك طوال فترة الحجر المنزلي الإجباري.
رابط الخبر عبر موقع مجلس القضاء الاعلى : https://cutt.us/e5LQd

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-03-2020 07:12 مساء  الزوار: 638    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved