||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35315350
عدد الزيارات اليوم : 7048
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (1) لسنة 2019م بتنظيم النقل الخاص

وزير النقل والمواصلات، استناداً لأحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (123) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة النقل والمواصلات. الوزير: وزير النقل والمواصلات. مراقب المرور: من يعينه الوزير مراقباً على المرور في جميع الأراضي الفلسطينية. النقل الخاص: نقل مجموعة من الركاب في حافلة معدة للنقل الخاص إلى مكان معين. الرخصة: الرخصة الصادرة بموجب أحكام هذا القرار لتنظيم النقل الخاص. شركة النقل الخاص: أي شركة مساهمة خصوصية تمارس عملية النقل الخاص. رخصة التشغيل: الرخصة التي يصدرها مراقب المرور تمنح حاملها إذن تشغيل حافلة خصوصية. الاتفاقية: التزام تقوم الشركة بموجبه بنقل الأشخاص أو أفراد الهيئة الحكمية. حافلة خصوصية: كل حافلة ليست عمومية، وتستعمل في نقل الأشخاص بدون أجر. مركبة نقل التلاميذ: حافلة خصوصية معدة حسب مبناها لنقل التلاميذ، وتتوفر فيها المتطلبات والشروط التي تضعها الوزارة.
مادة (2)
1. يسري هذا القرار على جميع شركات النقل الخاص. 2. تقوم شركات النقل الخاص المرخصة قبل صدور هذا القرار بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به.
مادة (3)
يشكل الوزير لجنة من موظفي الوزارة كل ثلاث سنوات، لتحديد احتياج كل محافظة.
مادة (4)
يجب أن تتوفر في مقدم طلب الحصول على رخصة النقل الخاص الشروط الآتية: 1. أن يكون فلسطينياً. 2. ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
مادة (5)
1. يتم تقديم طلب الحصول على الرخصة على النموذج المعتمد في الوزارة. 2. تتقدم شركة النقل الخاص بطلب واحد، ويمنع الأقارب من الدرجة الأولى من تقديم طلب آخر لنفس الاحتياج. 3. لا يجوز لشركات النقل العام التقدم بطلب للحصول على رخصة للنقل الخاص. 4. لا يعتد بالطلب بعد انتهاء القرعة.
مادة (6)
يتم منح رخص النقل الخاص بموجب إعلان ومسابقة تشرف عليها لجنة مختصة يشكلها الوزير من موظفي الوزارة لفرز الطلبات وإجراء القرعة.
مادة (7)
1. تعرض الوزارة على موقعها الإلكتروني كشف بمقدمي الطلبات المستوفية للشروط المعلن عنها. 2. تعلن الوزارة عن مكان وزمان إجراء القرعة، وتقوم بدعوة وسائل الإعلام، والمحافظة التي تتم فيها القرعة، وديوان الرقابة المالية والإدارية لحضورها. 3. يتم إجراء القرعة من قبل لجنة فرز وحصر الطلبات، الوارد ذكرها في المادة (6) من هذا القرار. 4. تمنح الموافقة المبدئية للترخيص لمن رست عليهم القرعة، وفق العدد المعلن عنه لتغطية الاحتياج. 5. إذا تخلف من رست عليه القرعة عن استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام عملية الترخيص، يحل بدلاً منه من يليه بالترتيب حسب القرعة.
مادة (8)
يشترط في شركات النقل الخاص أن تتوافر فيها الشروط الفنية الآتية: 1. أن يكون لدى الشركة مكتباً ملائماً لتقديم خدمات النقل الخاص، بمساحة لا تقل عن (90) متراً مربعاً. 2. أن يكون لدى الشركة موقف للحافلات يلائم حجم وعدد الحافلات التي سيشغلها في الشركة، بمساحة لا تقل عن (1200) متراً مربعاً. 3. أن يرفق بطلب الترخيص خرائط رسمية معتمدة من الوزارة، وورقة إثبات ملكية أو عقد إيجار للمكتب ولموقف الحافلات باسم الشركة. 4. أن يتم تعيين مدير للشركة، وموظف فني، وموظف إداري حسب الأصول. 5. أن تكون الحافلات مطابقة لشروط مراقب المرور والشؤون الفنية في الوزارة عند إصدار الرخصة.
مادة (9)
يتم ترخيص شركات النقل الخاص وفقاً للشروط الآتية: 1. أن تكون الشركة مسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني برأسمال وفق قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م وتعديلاته. 2. أن تكون غايات تسجيل الشركة العمل في مجال النقل الخاص فقط. 3. حصول الشركة على موافقة مراقب المرور وفقاً للشروط الفنية المحددة في المادة (8) من هذا القرار. 4. يمنع التعديل على أسماء المساهمين في الشركة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تفعيل الشركة.
مادة (10)
1. يصدر مراقب المرور الرخصة ورخصة التشغيل للشركة التي رست عليها القرعة، واستوفت الشروط المحددة في المادتين (8، 9) من هذا القرار. 2. تكون مدة الرخصة ورخصة التشغيل سنة ميلادية واحدة. 3. يجوز لمراقب المرور تغيير الرخصة ورخصة التشغيل أو تجديدهما أو إلغاءهما أو وضع أي شروط جديدة فيهما.
مادة (11)
تحتفظ الوزارة بوثائق القرعة ونتائجها بملف خاص لمدة سنة ميلادية واحدة لغايات التدقيق والمراجعة.
مادة (12)
1. يلتزم من رست عليه القرعة بتوفير كافة الشروط المنصوص عليها في المادتين (8، 9) من هذا القرار خلال (150) يوماً من تاريخ إجراء القرعة. 2. يفقد من رست عليه القرعة، الموافقة المبدئية لتفعيل الشركة، إذا لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ولا يجوز له المشاركة في أي احتياجات يتم الإعلان عنها خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (13)
تلتزم شركة النقل الخاص بمسك السجلات والوثائق الآتية: 1. سجل يومي لحركة الحافلات. 2. أذونات الحركة. 3. عقود العمل الخاصة بالعاملين والسائقين بالشركة مصدقة من وزارة العمل. 4. ملفات خاصة بكل حافلة. 5. أي وثائق أخرى يطلبها مراقب المرور.
مادة (14)
تلتزم شركة النقل الخاص بالآتي: 1. توفير حافلات للنقل الخاص لا يقل مجموع مقاعدها عن (201) مقعداً، على أن يكون من بينها حافلتين سعة (50) مقعداً. 2. ضمان تجهيز الحافلات بمتطلبات السلامة والأمان. 3. إبلاغ مراقب المرور بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات ومتطلبات الرخصة. 4. تتحمل شركة النقل الخاص مسؤولية المحافظة على حمولة الحافلات وأمتعة الركاب. 5. توفير زي رسمي لموظفي الشركة. 6. أن يكون مبيت الحافلات في الأماكن المخصصة لذلك.
مادة (15)
يحظر على شركة النقل الخاص القيام بالآتي: 1. بيع أو تضمين رخص تشغيل الحافلات بالباطن. 2. حيازة حافلة إضافية أو تشغيلها بدون موافقة خطية من مراقب المرور. 3. تسيير حافلات الشركة للعمل على الخطوط العامة. 4. التنازل عن حافلات الشركة أو تغيير مبناها إلا بعد مضي سنتين على تاريخ تسجيلها على رخصة التشغيل، ما لم يتم إغلاق الشركة. 5. تشغيل أي سائق غير حاصل على رخصة قيادة ملائمة لنوع الحافلة التي يقودها.
مادة (16)
يعد كل مما يلي هيئة حكمية: 1. الجمعيات، والكنائس، ودور تحفيظ القرآن. 2. النوادي الرياضية، والمدارس، ورياض الأطفال. 3. مؤسسات القطاع الخاص، والشركات، والمصانع.
مادة (17)
1. يجوز لشركة النقل الخاص تقديم طلب بالحصول على رخصة تشغيل إضافية، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الوزارة. 2. يجب أن تكون شركة النقل الخاص مستوفية لجميع شروط الترخيص، ولا يوجد لدى الشركة أي رخصة تشغيل شاغرة. 3. تقديم اتفاقية مع أحد الهيئات الحكمية، على أن تكون محددة المدة. 4. أن تكون الهيئة الحكمية مرخصة وفق الأصول من الجهات المختصة.
مادة (18)
على شركة النقل الخاص وضع علامات واضحة على جانبي الحافلة الخصوصية، موضحاً فيها اسم الشركة، وعنوانها، ورقم هاتفها، والعلامات الأخرى التي تخص الهيئات الحكمية.
مادة (19)
يتم تجديد الرخصة ورخصة التشغيل سنوياً، بطلب تقدمه الشركة وفقاً للشروط الآتية: 1. تقديم الطلب قبل أسبوعين على الأقل من انتهاء الرخصة أو رخصة التشغيل. 2. استيفاء الشركة لكافة الشروط المحددة في المادتين (8، 9) من هذا القرار. 3. لا يجوز ترخيص أو تجديد ترخيص الحافلة الخصوصية ومركبة نقل التلاميذ، إذا مضى (20) عاماً على تاريخ إنتاجها.
مادة (20)
لمراقب المرور اتخاذ أحد الإجراءات التالية في حال مخالفة شركة النقل الخاص لأحكام هذا القرار بما يتلاءم وجسامة المخالفة: 1. توجيه إنذار خطي. 2. تعليق ترخيص الشركة لمدة لا تقل عن ستة أشهر. 3. تقليص عدد رخص التشغيل. 4. إلغاء رخصة الشركة.
مادة (21)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (22)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ: 12/06/2019 ميلادية الموافق: 09/شوال/1440 هجرية عاصم سالم وزير النقل والمواصلات


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:11 مساء  الزوار: 497    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved