||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924962
عدد الزيارات اليوم : 4043
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2019م بنظام مجلس البحث العلمي

مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي، لا سيما أحكام المادتين (35)، (43/1) منه، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (12) لسنة 2013م، بشأن تأسيس مجلس البحث العلمي، وبناءً على تنسيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصحلة العامة، أصدرنا النظام الآتي:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المجلس: مجلس البحث العلمي. رئيس المجلس: رئيس مجلس البحث العلمي. المؤسسة: كل مؤسسة تعليم عالٍ تقدم خدماتها في مجال التعليم العالي. مركز البحث العلمي: كل مركز يتولى البحث العلمي بإجراء البحوث والدراسات العلمية في مختلف المجالات، ومسجل لدى الوزارة وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي. البحث العلمي: أي نشاط منظم يقوم به باحث أو باحثون في المؤسسة أو في مركز البحث العلمي، بهدف تكوين المعرفة أو تطويرها أو نقلها أو استخدامها.
مادة (2)
يكون للمجلس: هيكلاً تنظيمياً تحدد فيه الوظائف الإشرافية والإدارية، وفقاً لجدول تشكيلات الوظائف المعتمد في ديوان الموظفين العام، ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة. مقراً في الوزارة.
مادة (3)
يهدف المجلس إلى تحقيق الآتي: 1. ترسيخ ثقافة البحث العلمي وأخلاقياته في المجتمع، وتشجيعه، ودعمه، ورفع مستوياته في المؤسسة ومركز البحث العلمي. 2. المساهمة في رسم سياسة العلوم والتكنولوجيا في فلسطين، للوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار. 3. دعم الجهود الهادفة إلى بناء القدرات في مجالات البحث العلمي المختلفة. 4. تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز الإبداع والابتكار. 5. تحفيز الباحثين للتميز في أبحاثهم العلمية. 6. دعم المؤتمرات العلمية المحكمة التي تعقدها المؤسسات ومراكز البحث العلمي.
مادة (4)
يتولى المجلس القيام بالمهام الآتية: 1. وضع السياسة العامة للمجلس، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2. مواءمة برامج التعاون العلمي الدولية مع الاحتياجات والأولويات الوطنية. 3. البحث عن مصادر دعم مستدامة للبحث العلمي في المؤسسات ومراكز البحث العلمي. 4. دعم وإصدار المجلات العلمية الفلسطينية المتخصصة والمحكمة. 5. تشجيع الباحثين والعلماء الفلسطينيين في دول الشتات على التواصل والتفاعل والتشارك مع المؤسسات ومراكز البحث العلمي. 6. التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات الدولية، في مجال دعم البحث العلمي، ووضع الأسس لذلك. 7. تعزيز الشراكة بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي. 8. دمج البحث العلمي في الخطط الدراسية في المؤسسة. 9. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتنفيذ تعليمات المجلس. 10. مناقشة التقرير السنوي، والبيانات المالية الختامية للمجلس، وإقرارها. 11. المصادقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي ينظمها المجلس. 12. التعاقد مع الخبراء والمستشارين، وتحديد مكافآتهم وفقاً للتشريعات السارية. 13. تمثيل الوزارة في مجال البحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 14. إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهمات المجلس، وتحقيق أهدافه.
مادة (5)
1. يتشكل المجلس على النحو الآتي: أ‌. الوزير رئيساً للمجلس. ب‌. نائباً لرئيس المجلس، يتم تنسيبه من الوزير. ج. أمين سر المجلس من موظفي الوزارة. د. عضواً يمثل مراكز البحث العلمي المسجلة لدى الوزارة. ه. أربعة أعضاء من عمداء البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية. و. ستة أعضاء يمثلون المجتمع الأهلي والقطاع الخاص. ز. عضواً يمثل النقابات المهنية. 2. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء المجلس بناءً على تنسيب الوزير، على أن يتم مراعاة تمثيل المرأة والتنوع في التخصصات. 3. تكون مدة العضوية في المجلس للأعضاء غير الحكوميين سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
مادة (6)
1. تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية: أ‌. الوفاة. ب‌. انتهاء مدة العضوية المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام. ت. الاستقالة. د. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات في السنة. 2. عند زوال العضوية عن أحد الأعضاء بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تعيين بديل عنه وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا النظام.
مادة (7)
1. يجتمع المجلس اجتماعاً دورياً كل شهرين، بدعوة من رئيس المجلس. 2. يجوز للمجلس عقد اجتماعاً استثنائياً، كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلثي أعضاء المجلس. 3. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه (50%+1)، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه. 4. إذا تعذر عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب الوارد في أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يتم الدعوة للاجتماع مرة أخرى، ويعقد بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه. 5. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس أو نائبه حال غيابه. 6. لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت. 7. يبدأ اجتماع المجلس بإقرار محضر الجلسة السابقة، وعرض جدول أعمال الاجتماع.
مادة (8)
يمارس رئيس المجلس المهام الآتية: 1. الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية. 2. إدارة اجتماعات المجلس. 3. توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي يصادق عليها المجلس. 4. تمثيل المجلس أمام الجهات الرسمية.
مادة (9)
يمارس أمين سر المجلس المهام الآتية: 1. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 2. متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. 3. توجيه دعوات عقد الاجتماع لأعضاء المجلس. 4. تنظيم محاضر الاجتماعات، والتوقيع عليها مع رئيس المجلس. 5. أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس.
مادة (10)
تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي: 1. المخصصات المحددة في موازنة الوزارة. 2. المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يحصل عليها المجلس.
مادة (11)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بتنسيب من المجلس.
مادة (12)
1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013م، بنظام مجلس البحث العلمي لسنة 2013م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/07/2019 ميلادية الموافق: 28/شوال/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:32 مساء  الزوار: 655    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved