||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463710
عدد الزيارات اليوم : 1892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019م بممثل اتحاد المقاولين الفلسطينيين في المجلس الأعلى

مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/157/17/م.و/ر.ح) لسنة 2017م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (06/03/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 29/04/2019م، ما يلي:

مادة (1)
تسمية السيد زاهر الحميدات عضواً في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، ممثلاً عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، بدلاً من السيد تاج الدين جمعة.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/04/2019 ميلادية الموافق: 24/شعبان/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 05:59 مساء  الزوار: 461    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved