||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462364
عدد الزيارات اليوم : 546
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019م بسفر الوزراء إلى خارج دولة فلسطين

مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (01/26/14) لسنة ‏2012‏‏م، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (01/42/17) لسنة ‏2015‏‏م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (1/01/18/م.و/م.ا)، المنعقدة بتاريخ 15/04/2019م، ما يلي:

مادة (1)
يقتصر تمثيل الحكومة في المؤتمرات الدولية وغيرها من دعوات توجه للوزراء على سفراء فلسطين في تلك الدول، أو أحد موظفي الفئة العليا في الوزارات ذات العلاقة، على أن تكون مشاركة الوزراء في الحالات المهمة والضرورية فقط.
مادة (2)
على أعضاء مجلس الوزراء الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الناظمة لمهمات السفر الرسمية، والحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية قبل سفرهم، وإعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك، وتقديم تقرير عن مهمة السفر خلال ثلاثة أيام عمل بعد انتهائها، وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
مادة (3)
وقف سفر الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية في مهامهم الرسمية على الدرجة الأولى.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/04/2019 ميلادية الموافق: 10/شعبان/1440 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 05:58 مساء  الزوار: 477    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved