||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461402
عدد الزيارات اليوم : 11742
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2018م بتعديل نظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م

مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009م، بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:

مادة (1)
يشار إلى نظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م وتعديلاته، لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (3) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تعدل الفقرة (1) لتصبح على النحو التالي: الفئة العليا: وتشمل الوظائف التخطيطية والإشرافية العليا، وتحدد وفقاً للمعايير التي توضع بموجب تعليمات تصدر عن الوزير، ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية (الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى) والخبرات العملية المطلوبة، ويكون التدرج لهذه الفئة من الدرجة (A4-A3). 2. تعدل الفقرة (3) لتصبح على النحو التالي: الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجالات، وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة القيام بالأعمال التخصصية في المهن الطبية، والهندسية، والإدارية، والقانونية، والمالية، والمحاسبية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها، ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية (الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى) والخبرات العملية المطلوبة، ويتم اختيار من بين موظفي هذه الفئة من يمتلكون مهارات إدارية وقيادية لشغل الوظائف الإدارية والإشرافية، ويكون التدرج لهذه الفئة من الدرجة (5 إلى 1)، ويكون الحد الأدنى للبقاء في الدرجة (5) سنوات.
مادة (3)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (4) من النظام الأصلي تحمل الرقم (4) مكرر، على النحو التالي: تقوم الهيئة المحلية وفقاً لتعليمات الوزير بالآتي: 1. وضع الهيكل التنظيمي لموظفي الهيئة المحلية بتقسيماته الإدارية، محدداً فيه اختصاصات كل منها، ويتم اعتمادها بقرار من الوزير. 2. وضع جدول لوظائفها وفقاً لهيكلية الموظفين المعتمدة، مرفقاً به بطاقة وصف لكل وظيفة، محدداً بها واجباتها، ومسؤولياتها، وشروط شغلها، وتصنيفها، وترتيبها. 3. تحديد احتياجاتها وأولوياتها السنوية من الوظائف الواردة في جدول وظائفها المعتمد لإدراجها في موازنتها السنوية.
مادة (4)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (4) من النظام الأصلي تحمل الرقم (4) مكرر(1)، على النحو الآتي: 1. يشكل المجلس لجنة خاصة تسمى “لجنة الهيكلية”، في الحالة التي تقتضيها مصلحة العمل لمراجعة الهيكل التنظيمي لموظفي الهيئة المحلية لغايات تطويره وتحسين الأداء، وتتكون من الآتي: أ. ثلاثة أعضاء من المجلس. ب. المدير التنفيذي. 2. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من موظفي الهيئة المحلية وأحد المختصين أو الخبراء للمشاركة في اجتماعات اللجنة. 3. تتولى اللجنة تنظيم تقرير يتضمن توصياتها، وآليات تنفيذ قرار إعادة الهيكلية، وترفع تنسيبها للمجلس لاتخاذ قراره بالأغلبية. 4. يصادق الوزير على قرار المجلس بإعادة الهيكلية. 5. تكون إعادة الهيكلية لمرة واحدة فقط خلال دورة المجلس. 6. يحظر على المجلس إنهاء خدمات الموظف بسبب إعادة الهيكلية.
مادة (5)
تعدل المادة (6) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية، ويستحق الزيادة الدورية السنوية عند حلول الموعد المقرر لمنحها بنسبة (%1.25) من الراتب الأساسي، ما لم يصدر قرار بحجبها عنه.
مادة (6)
تعدل الفقرة (1) من المادة (9) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو التالي: للرئيس بناءً على تنسيب مسؤول الدائرة المعنية تكليف موظف بعمل إضافي في الأعمال الطارئة أو الموسمية الملحة التي لا يتناسب أداؤها وقت الدوام الرسمي إذا تطلبت حاجة العمل ذلك، على ألا تزيد المبالغ المدفوعة عن (%25) من الراتب.
مادة (7)
تعدل المادة (10) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعدل البند (د) من الفقرة (2) ليصبح على النحو التالي: إجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين والترقية. 2. تضاف فقره جديدة تحمل الرقم (4) بعد الفقرة (3)، على النحو الآتي: 4 - يجوز للمجلس الاستعانة بأحد المختصين أو أحد الخبراء للمشاركة في اجتماعات اللجنة عند ممارسة الصلاحيات الواردة في البندين (ج، د) من الفقرة (2) من هذه المادة.
مادة (8)
تعدل المادة (13) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يجوز بقرار من الرئيس تعيين العمال بأجر يومي للقيام بعمل مؤقت طارئ أو موسمي لمدة لا تتجاوز (6) أشهر، ولا يجوز تكرارها لأكثر من مرة واحدة، إلا وفقاً للحاجة، وبتنسيب من مدير الدائرة أو مسؤول القسم المختص بحدود المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة المحلية.
مادة (9)
تعدل المادة (17) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تعدل الفقرة (2) لتصبح على النحو التالي: يتم تعيين من يحمل مؤهل ماجستير هندسة أو صيدلة أو طب بيطري أو هندسة زراعية على الدرجة الرابعة، مع إضافة (4) أقدميات في الفئة الثانية. 2. تعدل الفقرة (5) لتصبح على النحو التالي: يتم تعيين من يحمل مؤهل بكالوريوس في إحدى وظائف الاختصاص على الدرجة الخامسة في الفئة الثانية. 3. تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (12) بعد الفقرة (11) على النحو الآتي: 12- يتم تعيين الجباة على الدرجة السابعة في الفئة الرابعة، بغض النظر عن المؤهل العلمي. 4. تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (13) بعد الفقرة (12) على النحو الآتي: 13- يتم تسكين الموظفين المعينين الحاصلين على مؤهل علمي بكالوريوس في غير مجال اختصاصه على الدرجة الخامسة في الفئة الثالثة.
مادة (10)
تعدل المادة (18) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يكون الترفيع حسب الحد الأدنى للبقاء في الدرجة المحدد بكل فئة. 2. يمنح الموظف عند كل ترفيع خمس علاوات دورية سنوية لمن هم بالفئة الثانية فما دون، وست علاوات دورية سنوية لمن هم بالفئة الأولى، وبأقدميات الدرجة لمن هم بالفئة العليا. 3. يستحق الموظف من تاريخ الترفيع أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من علاوات هذه الدرجة مضافة إلى راتبه الأصلي الذي يشمل العلاوات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، أيهما أكبر. 4. لا تمنح العلاوات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة عند الترقية في الحالات الآتية: أ. إذا كانت الترقية بسبب الانتقال من فئة إلى أخرى. ب. إذا نتج عن الترقية تغيير في الوظيفة أدى إلى زيادة في علاوة طبيعة العمل التي تمنح للوظيفة الجديدة.
مادة (11)
تعدل الفقرة (2) من المادة (19) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يستحق موظفو الهيئات المحلية العلاوات الآتية: أ. علاوة إدارية. ب. علاوة طبيعة العمل. ج. علاوة مؤهل علمي لمن يحصل على ماجستير فأعلى. د. علاوة اجتماعية للزوج والأولاد. ه. علاوة غلاء معيشة. و. علاوة مخاطرة. ز. علاوة الندرة. ح. علاوة القدس.
مادة (12)
تعدل المادة (20) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تعدل الفقرة (1) لتصبح على النحو التالي: يحدد المجلس الإجراءات والضوابط والمدد المتعلقة بتقييم الأداء، بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموظفين، والجهة صاحبة الصلاحية في تنظيم التقارير. 2. تعدل الفقرة (2) لتصبح على النحو التالي: يعد المجلس جميع النماذج المتعلقة بإدارة الأداء، بما في ذلك تقرير الأداء السنوي، ونماذج سجل الأداء، ويجوز إعداد أكثر من نموذج وفقاً لفئات الموظفين.
مادة (13)
تلغى الفقرة (3) من المادة (22) من النظام الأصلي.
مادة (14)
تعدل المادة (23) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يراعى عند ترقية الموظف الآتي: 1. لا تتم ترقية أي موظف إلا على درجة شاغرة وفق جدول تشكيلات الوظائف المقر. 2. أن يكون الموظف حائزاً على المؤهل العلمي، والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة. 3. تنظيم إعلان داخلي، ومسابقة لشغل هذه الوظيفة، ويؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية وتقييم الأداء، مع مراعاة شروط الانتقال من فئة وظيفية إلى أخرى.
مادة (15)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (25) من النظام الأصلي، تحمل الرقم (25) مكرر، على النحو التالي: يجوز للمجلس تكليف الموظف في مجال تخصصه لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد بمصادقة الوزير للعمل لدى مجلس خدمات مشترك تكون الهيئة المحلية عضواً فيه، أو أي جهة تقدم خدمة من خدمات الهيئة المحلية مع مراعاة الآتي: 1. يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وعلاواته. 2. ألا يؤثر قرار التكليف على حقوق الموظف الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقيات، والعلاوات، وأقدمية الدرجة، والزيادة السنوية، والحقوق التقاعدية.
مادة (16)
تعدل الفقرة (1) من المادة (26) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تحدد ساعات الدوام الرسمي بست ساعات يومياً، ولمدة ستة أيام في الأسبوع، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد عن ساعات الدوام الرسمي، وتكون العطلة الأسبوعية يوم الجمعة.
مادة (17)
تعدل المادة (30) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يستحق موظفو الهيئات المحلية الإجازات الآتية: أ. الإجازة السنوية. ب. الإجازة العارضة. ج. الإجازة المرضية. د. الإجازة الدراسية. ه. الإجازة دون راتب. و. إجازة الأمومة والولادة. ز. إجازة الحج. ح. إجازة حزن براتب كامل بسبب وفاة قريب من الدرجة الأولى أو الثانية لمدة ثلاثة أيام، ولا تحسم من إجازات الموظف السنوية. 2. تتبع في إجازات الموظفين نفس القواعد المتبعة في قانون الخدمة المدنية، على أن يقوم الرئيس بالصلاحيات المخولة لرئيس الدائرة الحكومية، بما لا يتعارض مع صلاحيات الوزير.
مادة (18)
تعدل الفقرة (1) من المادة (31) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. إذا قدمت شكوى ضد موظف جراء عدم كفاءته أو لباقته أو إخلاله بواجباته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحظور عليه إتيانها، يقوم المجلس باتباع الآتي: أ. يشكل لجنة من المدير التنفيذي أو أحد كبار موظفي الهيئة المحلية، وعضوين من المجلس. ب. تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء من المجلس للتحقيق في الشكوى في حال تعذر وجود المدير التنفيذي أو أحد كبار الموظفين. ج. للجنة أن تطلب إيضاحات خطية من الموظف، وأن تأخذ إفادات الشهود إذا رأت ما يستلزم ذلك، ثم تنظم تقريراً تبعث به مع ملف التحقيق إلى الرئيس مع توصياتها.
مادة (19)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (40) من النظام الأصلي، تحمل الرقم (40) مكرر، على النحو الآتي: 1. للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته بطلب خطي إلى الرئيس. 2. يبت الرئيس في طلب الاستقالة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، سواء بالموافقة أو الرفض، ويتم إعلام المجلس. 3. تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً إذا لم يبت فيها الرئيس بانقضاء مدة الثلاثين يوماً، على أنه يجوز للموظف العودة عن استقالته قبل موافقة الرئيس أو قبل انقضاء المدة. 4. لا تقبل استقالة الموظف المحال إلى التحقيق الانضباطي إلا بعد انتهائه بغير عقوبة الفصل. 5. يستمر الموظف في عمله إلى أن يبلغ كتابياً بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
مادة (20)
تلغى الفقرة (2) من المادة (41) من النظام الأصلي.
مادة (21)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (41) من النظام الأصلي، تحمل الرقم (41) مكرر، على النحو التالي: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهل علمي أقل من جامعي أو غير حاصلين على مؤهل علمي لشغل وظائف إشرافية شاغرة على الهيكلية المعتمدة للهيئة المحلية لمرة واحدة.
مادة (22)
1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2010م، بنظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (23)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/12/2018 ميلادية الموافق: 11/ربيع الثاني/1440 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 10:57 مساء  الزوار: 1452    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved