||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461903
عدد الزيارات اليوم : 85
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018م بنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية

مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (9) لسنة 1995م، بشأن المطبوعات والنشر، والاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م، بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. اللجنة: اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. الطلب: طلب الترخيص المقدم إلى الجهات المختصة. الرخصة: الإذن الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وتشغيل المحطة، أو شركات خدمات البث الفضائي، أو مكاتب المحطات الفضائية، أو الإنتاج الإعلامي. الرخصة المهنية: الرخصة النهائية التي تصدر عن وزارة الإعلام بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا النظام. المرخص له: كل شخص حصل على الرخصة، بموجب أحكام هذا النظام. وسائل الإعلام: وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. المحطة: مرسل واحد أو أكثر موجود في موضع معطى ثابتة أو متحركة بما معها من أجهزة مساعدة تستخدم في خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني الأرضي أو الفضائي. مكتب المحطة الفضائية: المكتب الذي يقوم بأعمال المحطة الفضائية الأم داخل الدولة. خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني: خدمات اتصالات راديوية تكون إرسالاتها معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة، ويمكن أن تشمل خدمات صوتية أو تلفزيونية أرضية أو فضائية. الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية الفضائية (الساتلية): خدمة اتصالات راديوية تكون فيها الإشارات التي ترسلها أو تعيد إرسالها المحطات الفضائية معدة لاستقبال الجمهور مباشرة، سواءً كان الاستقبال فردي أو جماعي. الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية الأرضية: خدمة اتصالات راديوية تكون فيها الإشارات التي ترسلها أو تعيد إرسالها المحطات الأرضية معدة لاستقبال الجمهور مباشرة. شركات خدمات البث الفضائي: الشركات المختصة بتقديم خدمات التبادل التي تشمل إرسال الصوت، والصورة، والبيانات التي تستخدم في عملية إرسالها المحطات الأرضية الفضائية (الساتلية) التي تكون على اتصال مباشر بالأقمار الصناعية أو عن طريق الإنترنت، سواءً كانت هذه المحطات ثابتة أو متحركة. الإنتاج الإعلامي: كل ما يتم إنتاجه من مواد إعلامية بأي صورة كانت، ويتم بثها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال. التردد: قيمة ذبذبة الموجات الكهرومغناطيسية المنتشرة بصورة طبيعية، وتقاس بالهيرتز، وتستخدم لإرسال واستقبال إشارات الاتصالات، وتختلف هذه القيمة بحسب تطبيقات موجات الاتصالات المختلفة، وفقاً لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.
مادة (2)
يحظر على أي شخص إنشاء أو تجهيز أي محطة أو شركة خدمات البث الفضائي، أو مكاتب المحطات الفضائية، أو الإنتاج الإعلامي، أو مباشرة العمل، أو البث قبل الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
مادة (3)
تشكل اللجنة الثلاثية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الإعلام، ووزارة الداخلية.
مادة (4)
يختص كل عضو من أعضاء اللجنة بالآتي: 1. وزارة الإعلام: أ. تنظيم عمل وسائل الإعلام، والعمل على تطويرها. ب. تحديد الضرورات التنموية لإنشاء المحطة وطبيعتها، والمحتوى الإعلامي، ومؤهلات وخبرات العاملين فيها. ج. إصدار الرخصة المهنية. د. الرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلاميين العاملين في المحطة. 2. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أ. تحديد التردد المطلوب، وجميع الجوانب الفنية الخاصة بأجهزة البث. ب. إدارة وتنظيم وإصدار رخصة استخدام الترددات، وتجديدها. ج. منح الرخص اللازمة لاستيراد الأجهزة والمعدات الفنية المتعلقة بالاتصالات. د. الجوانب الفنية الخاصة بالمحطة وأجهزة البث والترددات. 3. وزارة الداخلية: التحقق من سلامة مصادر رأس مال المحطة.
مادة (5)
1. يقدم طلب الحصول على الرخصة المهنية لوزارة الإعلام وفقاً للنماذج المعدة من قبل اللجنة. 2. يجب على اللجنة أن تقوم بإيداع النماذج المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، لدى وزارة الإعلام، خلال شهر من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
مادة (6)
تتبع الإجراءات التالية بعد تقديم الطلب للحصول على الترخيص: 1. تقوم وزارة الإعلام بإرسال الطلب المقدم لها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، خلال أسبوع من تاريخ استلامه. 2. تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة الطلب المحال إليها، كما تقوم بتبليغ وزارة الإعلام بموافقتها المبدئية على منح الرخصة، أو رفضها خلال أسبوعين من تاريخ إحالة الطلب إليها. 3. تقوم وزارة الداخلية بالتحقق من سلامة مصادر رأس مال المحطة، وتبلغ وزارة الإعلام برأيها مكتوباً خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب إليها.
مادة (7)
1. تتخذ وزارة الإعلام قراراً يفيد بقبول الطلب أو رفضه خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة ما ورد في المادتين (5، 6) من هذا النظام. 2. تصدر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رخصة استخدام التردد، في حال قبول طلب الترخيص، على أن يكون طالب الترخيص مستكملاً لجميع المتطلبات الفنية المطلوبة. 3. تصدر وزارة الإعلام الرخصة المهنية.
مادة (8)
يعد رفض أي من أعضاء اللجنة للطلب بمثابة رفضاً كلياً للطلب من اللجنة، ويتم تبليغ طالب الترخيص بقرار الرفض من قبل وزارة الإعلام على أن يكون مسبباً، ويخضع هذا القرار للطعن أمام محكمة العدل العليا.
مادة (9)
1. يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإصدار رخصة محطات البث الفضائية، ومحطات البث الأجنبية، سواءً كانت أرضية أو فضائية، والمحطات الدينية، ويشمل ذلك رخص استيراد محطات البث الأرضية الفضائية المتنقلة والمحمولة. 2. تصدر الرخصة للمحطات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، باتباع ذات الآلية المنصوص عليها في المواد (5، 6، 7) من هذا النظام، لغايات تقديم طلب الترخيص والنظر فيه، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء. 3. على اللجنة أن ترفع توصية بخصوص الطلب إلى مجلس الوزراء خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. 4. يصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة أو الرفض خلال (30) يوماً من تاريخ رفع التوصية من اللجنة.
مادة (10)
تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنح رخصة استخدام الترددات، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الساري والتشريعات ذات العلاقة بمراعاة الآتي: 1. مدى توافق المواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث مع التشريعات ذات العلاقة. 2. تحديد قوة البث للمحطة الرئيسة أو الفرعية. 3. تحديد الترددات المستخدمة للإرسال والاستقبال. 4. تحديد المنطقة الجغرافية المسموح تغطيتها باستخدام التردد المخصص.
مادة (11)
1. يحق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تغيير التردد المرخص للمحطة لأسباب تنظيمية، أو كنتيجة لاتفاقيات إقليمية أو دولية، بعد إشعار المرخص له خطياً قبل شهر من تغيير التردد. 2. يستثنى شرط إشعار المرخص له في حالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأخير.
مادة (12)
تقوم وزارة الإعلام بمنح الرخصة المهنية بعد استيفاء الشروط الواردة في المواد (13، 14، 15، 16) من هذا النظام.
مادة (13)
يجب أن تتوفر الشروط التالية في مالك المحطة: 1. أن يكون فلسطينياً، ويستثنى من ذلك المحطات الأجنبية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره حسب الأصول. 3. أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص، وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
مادة (14)
يجب أن تتوفر الشروط التالية في مدير المحطة: 1. أن يكون فلسطينياً ومقيماً في الدولة. 2. أن يكون إعلامياً أو متخصصاً في مجال عمل المحطة. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره حسب الأصول. 4. أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. 5. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الإعلام، وخبرة عملية مناسبة لا تقل عن (5) سنوات، أو شهادة الدراسات العليا في الإعلام، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات، وفي حالة عدم وجود الشهادة الجامعية الأولى يجب ألا تقل خبرته المهنية عن (10) سنوات.
مادة (15)
يجب أن تتوفر الشروط التالية في العاملين بالمحطة: 1. ألا يقل عدد العاملين الإعلاميين في المحطة الإذاعية عن (4) أشخاص، وفي المحطة التلفزيونية عن (6) أشخاص. 2. أن يكون أي عامل إعلامي في المحطة حاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الإعلام، أو خبرة في مجال الإعلام، أو تخصص عمل المحطة. 3. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره حسب الأصول. 4. أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص، وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
مادة (16)
يجب أن تتوفر الشروط التالية في المادة التي تنتجها أو تبثها المحطة: 1. أن تنتج أو تبث المحطة أعمال وبرامج خاصة بها لا تقل نسبتها عن (%40) من إجمالي البث العام للمحطة. 2. أن تبث المادة الإعلانية على المحطة، مع مراعاة الآتي: أ. تحديد نسبة الإعلان خلال البث، بحيث لا تزيد على (8) دقائق لكل ساعة بث. ب. الإشارة عند بدء الإعلان ونهايته بهدف الفصل بين البرامج الإعلامية والإعلانات. ج. الالتزام بالجودة الإعلامية والتقيد بالتشريعات ذات العلاقة المنظمة للإعلانات. د. الالتزام بالتنوع التنموي، وبذل أقصى جهد لضبط الجودة اللغوية. 3. حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك الحصول على إذن خاص من أي محطة أخرى بهدف السماح ببث أو إعادة بث برامجها في الدولة. 4. ألا تتضمن المواد التي يتم بثها والموجهة للأطفال والمراهقين أي صور أو قصص أو أخبار تؤدي إلى تنمية نزعات العنف لديهم، أو تخل بقيم المجتمع. 5. التقيد التام بأخلاق المهنة الإعلامية وآدابها، وذلك من خلال: أ. احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم المساس بحياتهم الخاصة. ب. الدقة والنزاهة الموضوعية في التعليق على الأحداث والأخبار والقضايا المختلفة. ج. الامتناع عن كل ما من شأنه إثارة التعصب والبغضاء، ويدعو للعنصرية أو الطائفية. د. تصحيح أي مادة أو معلومات سبق ورودها أو أصدرت بصورة خاطئة في برامجها، على أن يكون التصحيح بنفس الحجم والوقت الذي بُث فيه الخبر أو الموضوع الذي احتوى الخطأ. 6. الالتزام باحترام الشخصية الإنسانية، وحرية وحقوق الغير، والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء، وموضوعية بث الأخبار، والمحافظة على النظام العام والأمن العام ومقتضيات المصلحة العامة. 7. الإسهام في ترسيخ وتعميق الانتماء الوطني، ومبادئ الوحدة الوطنية. 8. عدم بث أي أفكار أو آراء عنصرية، سواءً كانت مرتبطة بالعرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو خلافه.
مادة (17)
يحظر على المرخص له القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: 1. تغيير قوة البث أو التردد أو نوع الهوائيات أو عددها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 2. البدء في عمل التجارب الأولية أو البث التجريبي قبل الحصول على الموافقة الخطية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإعلام. 3. استعمال المحطة في غير الأغراض التي صدر من أجلها الترخيص. 4. استعمال أجهزة البث أو أي أجهزة أخرى بطريقة تؤثر على خدمات الاتصالات الأخرى، أو تسبب تشويشاً أو تداخلاً مع محطات أخرى، أو تؤثر على الملاحة الجوية أو البحرية، أو تسبب إضراراً بالصحة العامة أو البيئة. 5. تغيير اسم المحطة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الإعلام، وإبلاغ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذه الموافقة. 6. تغيير مدير المحطة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الإعلام، على أن تتوافر في المدير الجديد الشروط الواردة في المادة (14) من هذا النظام. 7. تغيير عنوان المحطة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مادة (18)
1. يجب على المرخص له التصريح عن رأس مال المحطة لوزارة الإعلام، وممارسة العمل من خلال استوديوهات مناسبة. 2. يحظر على المحطة تلقي أي مساعدات أو منح مشروطة، ويجب الإفصاح عن أي تمويل خارجي لوزارتي الإعلام والداخلية.
مادة (19)
يجب على أعضاء اللجنة متابعة المحطة والعاملين فيها كل فيما يخصه، للرقابة على الآتي: 1. مدى تقيدها بشروط الترخيص. 2. مدى تطبيقها للمواصفات الفنية والتنظيمية اللازمة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (20)
في حال مخالفة أحكام هذا النظام، يحق للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث المحطة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين المعمول بها.
مادة (21)
يعتبر الترخيص الممنوح للمرخص له شخصي، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة خطية مسبقة من أعضاء اللجنة، كل فيما يخصه.
مادة (22)
تجدد الرخصة بشكل سنوي من الجهات المختصة، وفقاً لما ورد في أحكام هذا النظام.
مادة (23)
على جميع المحطات وشركات خدمات البث الفضائي، ومكاتب المحطات الفضائية العاملة، والإنتاج الإعلامي في الدولة تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (24)
1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م، بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية وتعديلاته. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (25)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/07/2018 ميلادية الموافق: 19/شوال/1439 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 10:56 مساء  الزوار: 541    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved