|| |
|
||||
قرار رقم (14) لسنة 2018م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة
إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ م. عدنان سمارة رئيساً 2. السيد/ أ.د. رياض الخضري عضواً 3. السيد/ أ.د. عبد الفتاح أبو شكر عضواً 4. السيد/ أ.د. هاني نجم عضواً 5. السيد/ د. سليمان خليل عضواً 6. السيد/ د. عبد الله عبد المنعم عضواً 7. السيد/ د. عزيز شوابكة عضواً 8. السيد/ د. حسين الأعرج عضواً 9. السيد/ أ. حاتم عبد القادر عضواً 10. السيد/ أ. أكرم عبد اللطيف عضواً 11. السيد/ أ. يوسف الدجاني عضواً 12. السيد/ د. سالم أبو خيزران عضواً 13. السيد/ م. عاهد بسيسو عضواً 14. السيد/ أ.د. يونس عمرو عضواً لا يشارك في التصويت
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 04/02/2018م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/02/2018 ميلادية الموافق: 21/جمادى الأولى/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:16 مساء الزوار: 453 التعليقات: 0
|