|| |
|
||||
قرار رقم (8) لسنة 2018م بشأن اعتماد تشكيل هيئة المحكمة الكنسية الابتدائية والاستئنافية
اعتماد هيئة المحكمة الكنسية الابتدائية للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط المؤلفة من التالية أسمائهم: 1. القس/ فادي دياب رئيساً 2. القس/ سليم دواني قاضياً 3. الشماس/ وديع الفار قاضياً 4. السيد/ عيسى زيادة كاتب المحكمة
مادة (2)
اعتماد هيئة المحكمة الكنسية الاستئنافية للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط المؤلفة من التالية أسمائهم: 1. رئيس الأساقفة/ سهيل دواني رئيساً 2. القس العميد/ حسام نعوم قاضياً 3. السيد/ ماهر شحادة قاضياً
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/01/2018 ميلادية الموافق: 08/جمادى الأولى/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:15 مساء الزوار: 478 التعليقات: 0
|