||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290540
عدد الزيارات اليوم : 416
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان لشغل وظيفة مؤقتة في النيابة العامة

قانون- استنادا لأحكام قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 4 لسنة 2005

واستنادا للهيكل التنظيمي المعتمد للنيابة العامة ،،
وبدعم من مشروع أرض إنسان السويسرية ،،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ،،

قررنا الأتي :
فتح باب الترشح لوظيفة منسق مشروع براتب مقطوع (3000) شيكل فقط ولمدة عشرة شهور، وذلك وفق بطاقة الوصف الوظيفي و الشروط المرجعية الواردة بهذا الإعلان وهي كالتالي :

أولا : وظيفة منسق مشروع / مكتب النائب العام / رام الله .

1- المؤهلات العلمية والمهارات المطلوبة
- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في احد التخصصات التالية : (علوم ادارية / علوم مالية / علوم اجتماعية )
- إتقان اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة
- خبرة في مجال تنسيق المشاريع لا تقل عن سنتين
- مهارة كتابة مقترحات المشاريع
- مهارة إدارة المشاريع ومتابعتها
- مهارة استخدام برامج الحاسوب
- مهارة الاتصال والتواصل
- القدرة على تحمل ضغط العمل
- القدرة على العمل ضمن فريق
- القدرة على كتابة التقارير باللغة الانجليزية

2- المهام والمسؤوليات :
- المشاركة في إعداد وتطوير مقترحات المشاريع المنفذة للخطة الإستراتيجية والمستجدة للدائرة الحكومية.
- تخطيط وتنظيم أنشطة المشاريع المطلوب تنفيذها بما يتوافق مع التوجهات الإستراتيجية للدائرة الحكومية.
- إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع وتحديد الأولويات التطويرية وفق التوجهات الإستراتيجية.
- مراجعة الإطار العام لتصميم المشاريع مع شروط الجهة المانحة.
- إعداد التقارير وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة وتقديمها للمسؤول المباشر.
- متابعة تنفيذ المشاريع وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني.
- متابعة صرف الدفعات المالية مع الجهات المنفذة للمشروع والاستخدام الأمثل للوارد المالية والفنية أثناء تنفيذ المشاريع.
- المشاركة في تقييم المشاريع المنفذة.
- إعداد التقارير الإدارية والفنية للمشروع .
ثانيآ : يتم تقديم الطلب بشكل يدوي في مقر مكتب النائب العام في رام الله / دائرة الشؤون الإدارية

ثالثآ : على كل متقدم أن يحضر معه المرفقات التالية :
- شهادته الجامعية وكشف العلامات .
- شهادة الثانوية العامة .
- شهادة الخبرة
ولن يتم استقبال اي طلب لا يحتوي على المرفقات الواردة أعلاه

رابعآ : يعتبر اتقان اللغة الانجليزية شرطا أساسيا للوظيفة .

خامسآ // يفتح باب الترشح للوظيفة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25/02/2020 وينتهي بانتهاء دوام يوم الخميس الموافق 27/02/2020 ولن يتم استقبال اي طلبات ترشح خارج هذه الفترة ، ويتم تعليق هذا الاعلان على لوحة الإعلانات في مكتب النائب العام و النيابات الجزئية والمتخصصة ويرفَع على الموقع الالكتروني وصفحة الفيسبوك الرسمية للنيابة العامة.
صدر في رام الله بتاريخ 23/02/2020 .

النائب العام
المستشار/ أكرم الخطيب

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-02-2020 06:18 مساء  الزوار: 745    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved