||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381833
عدد الزيارات اليوم : 9585
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات

قانون- وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومدير مكتب فلسطين عن مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات الأستاذ محيسن عطاونة مذكرة تفاهم لغرض تقديم منحة خلق فرص عمل وتشغيل الشباب الفلسطيني

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأحد في مكتب النائب العام في رام الله، بحضور مساعد النائب العام الأستاذ ياسر حماد ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ محمود الخليلي، ومنسقة مشاريع مؤسسة وافا للتنمية الأستاذة حنين البرغوثي.

حيث هدفت المذكرة إلى توظيف الكوادر الشابة العاطلة عن العمل من خلال خلق فرص عمل وتشغيل الشباب لسد احتياجات النيابة العامة من الكادر الإداري في دوائرها المختلفة من خلال توظيف عشرة من الشباب العاطلين عن العمل في محافظات الضفة الغربية لمدة أحد عشر شهرا.

تجدر الإشارة أن مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات في فلسطين تهدف من خلال المشاريع التي تنفذها إلى المساهمة في تنمية وبناء قدرات الشباب العاطلين عن العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، وتقديم المساعدات في مجال تنمية الموارد البشرية وتنمية روح الابتكار والإبداع من خلال توفير فرص الدعم المادي والفني، وأية مشاريع ذات طابع تنموي تدعم الاقتصاد الفلسطيني وبما يتوافق مع القوانين الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء قدم النائب العام الشكر لمؤسسة وافا على دعمها للنيابة العامة بتوفير فرصة عمل لعشرة من الشباب على الكادر الإداري ، مؤكدا على أهمية استمرار الدعم في المستقبل والتواصل المستمر بينهم وبين النيابة العامة.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-01-2020 10:45 مساء  الزوار: 287    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved