||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605664
عدد الزيارات اليوم : 1723
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة لمدة سبعة سنوات لمدان بتهمة الحرق

قانون-  دانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي بسام زيد

 واستنادا الى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ عنان أبو شنب بحق المتهم ( ر،ع،ع) بتهمة الحرق خلافا لأحكام المادة 368/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبعة سنوات.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-12-2019 10:45 مساء  الزوار: 543    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved