||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605492
عدد الزيارات اليوم : 1551
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

قانون- أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي بسام زيد

قانون رقم26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية، وبتهمة إحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية .
فان المحكمة تقرر وضع المدان بالسجن لمدة خمسة عشر عاما عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والحبس لمدة سنة عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي ،ودمج العقوبة وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة خمسة عشر عاما.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-12-2019 09:32 مساء  الزوار: 405    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved