||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363228
عدد الزيارات اليوم : 9768
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين بخصوص تعليق العمل يوم غد في محافظة الخليل

قانون : الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

انطلاقًا من واجب نقابة المحامين ودورها الوطني الأصيل وانسجاماً مع موقف القوى الوطنية في محافظة الخليل بخصوص الهجمة الاحتلالية المسعورة تجاه الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة، يعلن مجلس النقابة عن تعليق العمل امام كافة المحاكم والنيابات والدوائر الرسمية في محافظة الخليل يوم غد الاثنين الموافق ٩/١٢/٢٠١٩. ويهيب مجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء في المحافظة إلى الانخراط في الفعاليات المعلن عنها من قبل القوى الوطنية.
مع الاحترام
تحريرا في ٠٨/١٢/٢٠١٩
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 09-12-2019 03:30 صباحا  الزوار: 357    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved