|| |
|
||||
الحبس سنتين وغرامة مالية ألفين دينار بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة
قانون- أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي رامز مصلح واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ه،س،ش) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خلافا لإحكام المادة (5/4/أ) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة ألفين دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول. وكذلك أدانت المحكمة المتهم (م،غ) بتهمة السرقة خلافا للمادة 3/406/ج من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-12-2019 10:18 مساء الزوار: 367 التعليقات: 0
|