||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35356161
عدد الزيارات اليوم : 2701
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس سنتين وغرامة مالية ألفين دينار بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة

قانون- أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي رامز مصلح واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ه،س،ش) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 

خلافا لإحكام المادة (5/4/أ) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة ألفين دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (م،غ) بتهمة السرقة خلافا للمادة 3/406/ج من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله الأستاذ عبد الرحمن حسين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-12-2019 10:18 مساء  الزوار: 367    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved