||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492875
عدد الزيارات اليوم : 16437
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تكشف اسباب وفاة اسراء غريب في بيت لحم

قانون-عرض النائب العام نتائج تحقيقية في قضية المغدورة إسراء غريب وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في وزارة الإعلام 

استهل النائب العام المؤتمر بالتأكيد على سرية الإجراءات التحقيقية في أي دعوى جزائية تباشرها النيابة العامة صاحبة الاختصاص القانوني بذلك، وبسبب ما أحاط بقضية المرحومة إسراء غريب من اهتمام محلي وإقليمي ودولي، أصبح من الضروري الإعلان عن حيثيات نتائج التحقيق بالدعوى الجزائية المتعلقة بالمرحومة إسراء غريب، وبين في السياق ذاته أن النيابة العامة لم تمنع وسائل الإعلام من النشر في القضية كونهم ركنٌ أساسي في بناء دولة فلسطين المستقلة فحرية التعبير مصانة بالقانون.

وعرض النائب العام ما تم إثباته من خلال التحقيق والأدلة التي جمعتها النيابة العامة وهي :
• عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة إسراء غريب عن شرفة المنزل، وأن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين؛ لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة، ولتبرير الإصابات الجسدية التي تعرضت لها المرحومة نتيجة الضرب قبل دخولها للمستشفى.

• وأن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها لعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة، ولكن بسبب عدم تصريح المرحومة بالأسباب الحقيقية لما تعرضت له حيث أفادت للشرطة بان هذه الإصابات نتيجة سقوطها دون ذكر أي اعتداء تعرضت له.

• أن مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلق بصراخ المرحومة داخل مستشفى بيت جالا الحكومي هو ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز السبع ساعات بينهما، حيث تم الحصول على المقاطع الأصلية وتحليلها وسماع أقوال من قام بالتصوير والتسجيل.

• تعرض المغدورة إلى سلسلة من الضغوطات النفسية والعنف الجسدي، وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها ، مما أدى لتفاقم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة.

• وجاءت نتيجة التقرير الطبي الذي استلمته النيابة العامة بتاريخ 10/9/2019 من قبل الطبيب المكلف بعد استلامه لنتيجة فحص السموم من مختبرات الأدلة الجرمية التابع لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/9/2019، واستلامه قراءة نتيجة الشرائح النسيجية من قبل أخصائي علم الأمراض، مفادها أن سبب وفاة المرحومة إسراء غريب هو قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف، والأنسجة تحت الجلد في الصدر، نتيجة مضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المغدورة، والتي تنسجم مع ما تعرضت له المغدورة من ضرب وتعذيب أدى لوفاتها، بما يشكل أركان وعناصر جريمة القتل.

• وعليه ومن خلال البيّنات والأدلة الثابتة بالملف تم تلاوة الاتهام لثلاثة أشخاص وهم ( م.ص) و ( ب.غ) و (أ.غ) بتهمة القتل خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمتعارف عليها بجريمة الضرب المفضي للموت، حيث تم إلقاء القبض عليهم واستجوابهم بالتهم المسندة اليهم وتوقيفهم، وسيتم إحالة الملف إلى المحكمة ليتم محاكمتهم وفق الأصول والقانون بما يضمن محاكمة عادلة.

واختتم النائب العام المؤتمر بأن النيابة العامة ستبقى حارسة العدالة الجنائية الضامنة للحقوق والحريات والأمينة على الحق العام بما يضمن ملاحقة كافة الجرائم ومرتكبيها وفق إجراءات سريعة ومهنية لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-09-2019 07:01 مساء  الزوار: 463    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved