|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اشتراك عائلات المحامين بالتأمين الصحي
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء في اطار سعي مجلس النقابة ولجنة التأمين الصحي الى توسيع دائرة المنتفعين بخدمات التأمين الصحي لتشمل عائلات المحامين الزوج/ة والأولاد وتمهيدا للبدء بتنفيذ هذه الخطوة فقد تقرر الاعلان لزملائنا وزميلاتنا الذين يرغبون باضافة افراد عائلاتهم الى المنتفعين بالخدمات الصحية ودعوتهم لتعبئة الاستمارات الخاصة بالعائلات والتي يتم توزيعها بالمقر الرئيسي والمقرات الفرعية للنقابة بكافة المحافظات حتى تاريخ 01/12/2019 وذلك لحصر الأعداد وتصنيف فئات المشتركين لتمكين لجنة التأمين الصحي ومجلس النقابة من وضع اليات الاشتراك والاقساط الواجب تسديدها عن كل مشترك علما ان الاشتراك للعائلات يجب ان يشمل جميع افراد الاسرة، وعليه نرجو من كافة الزملاء والزميلات الراغبين بذلك تعبئة الاستمارت اعتبارا من تاريخ 15/09/2019. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-09-2019 06:00 مساء الزوار: 428 التعليقات: 0
|