||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387454
عدد الزيارات اليوم : 15206
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار سعد: تطوير البنية التحتية لمرافق القضاء تسهم في إصلاح بيئة التقاضي وتعزيز ثقة المواطنين

قانون- عقدت اللجنة التوجيهية لمشاريع المحاكم وإدارة المرافق الممول من الحكومة الكندية اجتماعها التاسع في قاعة مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل

برئاسة المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومشاركة عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب ورئيس التعاون الكندي جاسون تالك، والممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) السيد روبيرتو فالنت، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS) توكوماتسو كوبياتشي، ومترئس محكمة بداية الخليل سعادة القاضي محمد عياد العجلوني، ورئيس بلدية الخليل الاستاذ تيسير أبو اسنينة ومدير شرطة محافظة الخليل العميد عبد اللطيف القدومي ومديرالإدارة العامة للشرطة القضائية العقيد مهند صوان.

ويهدف هذا الاجتماع إلى الاطلاع على آخر التطورات، واعتماد التغيرات بشأن مشروع بناء مجمع محاكم الخليل ومشروع إدارة المرافق (ديمومة)، وبما يستجيب للمعايير الدولية، ويتوافق مع الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية وينسجم مع الواقع الفلسطيني.

رحب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سعد بالحضور وتوجه بالشكر لممول المشاريع الحكومة الكندية والشركاء، خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وأكد المستشار سعد على عمق العلاقة الفلسطينية الكندية مثمناً الدعم الكندي المستمر لقطاع العدالة في فلسطين والشراكة الحقيقية التي توجت بالعمل الحالي على إنجاز صرح قضائي وطني بدأت معالمه تظهر على أرض الواقع في محافظة الخليل وفق أحدث المعايير الدولية في تقديم خدمات المحاكم تعزيزاً لاحترام حقوق المواطنين وكرامتهم، معتبرا أن هذا الدعم يعمل على إصلاح بيئة التقاضي وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء والخدمات العدلية مما يسهم في وصولهم للعدالة.

وأكد المستشار سعد على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بأية اقتراحات قد تسهم بدورها في الخروج بأفضل النتائج التي قد تخدم هذا المشروع.

 

 

ورحب السيد أبو سنينة بالحضور في مدينة الخليل، مؤكداً على التعاون البناء بين بلدية الخليل ومجلس القضاء الأعلى والذي ساهم في تذليل كافة العقبات والمعيقات التي كانت تواجه مشروع مجمع محاكم الخليل، مثمناً الجهود المبذولة من قبل مجلس القضاء الأعلى في سبيل خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني.

من جهته أثنى رئيس التعاون الكندي جاسون تالك على التعاون الذي أبداه مجلس القضاء الأعلى في المشاريع التي أنجزت وكذلك المشاريع التي تنفذ حالياً، شاكراً جهوده بالرقي بواقع القضاء الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-07-2019 07:53 مساء  الزوار: 388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved