||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178115
عدد الزيارات اليوم : 2268
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار سعد يلتقي وزير العمل د. نصري أبو جيش في مكتبه

قانون-  التقى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد معالي وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش والوفد المرافق له في مكتبه في مجلس القضاء الاعلى .

رحب المستشار سعد بمعالي الوزير أبو جيش والوفد المرافق له، مثمناً دور وزارة العمل فيما تبذله من جهود لخدمة العمال، ومبدياً تعاون المجلس مع اية لجنة تشكل لغايات اعداد مشاريع قانونية تنسجم ومصلحة العمال الفضلى.

وأكد المستشار سعد على اهتمام القضاء بالقضايا العمالية من حيث أمد التقاضي وفض النزاعات المتعلقة بالأجور بين العامل ورب العمل واجراءات الوساطة بما يتوافق والقوانين السارية .

من جانبه شكر وزير العمل المستشار سعد على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على عمق واهمية العلاقة بين المؤسسات الوطنية الهادفة الى الارتقاء بعمل المؤسسات وتكثيف الجهود من أجل خدمة المواطن الفلسطيني .

وثمن معالي الدكتور أبو جيش دور مجلس القضاء الأعلى في تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون، والجهود المبذولة للنهوض بواقع القضاء، وإيجاد الطرق التي من شأنها التسهيل على المواطن الفلسطيني وتقديم الخدمة الفضلى وخاصة للعمال .

وأكد معالي الوزير أبو جيش على استعداد وزارته توفير منح من أجل عقد تدريبات متخصصة للسادة القضاة في مجال القضايا العمالية، وإمكانية تقديم تدريبات من قبل السادة القضاة لمفتشي وزارة العمل حول الية التعاون والتخاطب في المحاكمات .

وفي نهاية اللقاء، شكر معالي الوزير أبو جيش والوفد المرافق له من وزارة العمل معالي المستشار سعد على تعاونهم الدائم والكبير في مجال العمل القضائي والذي ينصب في خدمة العامل الفلسطيني للوصول الى حقوقه التي نص عليها القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 15-07-2019 10:53 مساء  الزوار: 411    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved