||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281204
عدد الزيارات اليوم : 7985
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام رادعة لمتهمين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

قانون-  أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي ماجد المشارقة حكماُ بحق المتهمين (م،م،ع) و (ر،ف،ش) بتهمة الاتجار بالمخدرات

خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 بغرامة مالية خمسين ألف شيكل والحبس مدة عشر سنوات، وذلك عملاً بأحكام المادة 33 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975.

وأصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم (أ،م،د) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني وذلك خلافاً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-05-2019 08:12 مساء  الزوار: 422    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved