||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936116
عدد الزيارات اليوم : 15197
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وفد من نقابة المحامين يلتقي وزير الاقتصاد الجديد

قانون- التقى  في مقر وزارة الاقتصاد الوطني نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات واعضاء مجلس النقابة المحامي فادي عباس والمحامي سعد سليم والمحامي داود درعاوي مع معالي وزير الاقتصاد الوطني الدكتور خالد العسيلي.
ف

في بداية اللقاء قدم الوفد باسم الهيئة العامة لنقابة المحامين التهاني للوزير الجديد على الثقة والتكليف.
وتمحور اللقاء حول مطالب نقابة المحامين القديمة المتجددة بضرورة تعاون وزارة الاقتصاد الوطني في تطبيق أحكام المادة ٢٠/٥/ج من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ فيما يتعلق بالتوكيل الالزامي للشركات. وقد وضع الوفد الوزير الجديد بالأساس القانوني الذي يحتم على وزارة الاقتصاد التعاون في هذا الامر بما في ذلك اللقاءات والخطوات التي اتخذتها النقابة سابقا مع الوزارة بهذا الخصوص والتي للاسف لم تشكل اي اختراق حقيقي في هذا الموضوع.
بدوره تعهد الوزير الجديد بالوقوف الجاد على مطالب نقابة المحامين خلال الفترة المقبلة وأبدى موقفا ايجابيا بحرصه التام على التطبيق السليم لأحكام القانون.
وفي ذات السياق، أكد وفد نقابة المحامين في اللقاء على موقف النقابة الراسخ من الرفض التام لمشروع قرار بقانون الشركات الجديد وذلك بسبب الفجوات القانونية الجسيمة التي اعترت المشروع.
وقد اتفق الطرفان على استكمال اللقاءات بصورة دورية خلال الفترة المقبلة وذلك لتذليل كافة العقبات بين الوزارة ونقابة المحامين.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 11-05-2019 06:51 مساء  الزوار: 562    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved