|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينين بخصوص التصريح عن الأمراض المزمنة
قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد يعلن مجلس نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين لكافة الزميلات والزملاء المحامين المشتركين بالتأمين الصحي بخصوص التصريح عن الأمراض المزمنة من خلال تعبئه استمارة الأمراض المزمنة لشركة نات هيلث المتوفرة في فروع النقابة والمركز الرئيسي مع أرفاق تقرير طبي حديث من طبيب مختص لحد أقصى يوم الأحد الموافق14/04/2019 . الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-04-2019 05:14 مساء الزوار: 521 التعليقات: 0
|