|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينين بخصوص بطاقات التأمين الصحي
قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد يعلن مجلس نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين لكافة الزميلات والزملاء المحامين المشتركين بالتأمين الصحي بأستلام بطاقات التأمين الخاصة بهم كل حسب منطقته بحد أقصى يوم الخميس الموافق 11/04/2019. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-04-2019 05:10 مساء الزوار: 453 التعليقات: 0
|