||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629021
عدد الزيارات اليوم : 480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام رادعة لمتهمين بتهمتي الضرب المفضي للموت والايذاء البليغ

قانون-  اليوم الخميس الموافق 28/3/2019 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داود وعماد ثابت حكماً على المتهمة "ر.ع" بتهمة الضرب

المفضي للموت خلافاً للمادة 330 من قانون العقوبات لسنة 1960 بالاشغال الشاقه المؤقتة لمدة خمس سنوات محسوماً منها مدة توقيفها .

وفي القضية ذاتها، أصدرت المحكمة حكماً بحق المتهم "ج.ق" بالحبس لمدة سنة واحدة بتهمة الايذاء البليغ خلافاً للمادة 333 ق.ع 16 لسنة 1960.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-03-2019 08:17 مساء  الزوار: 469    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved