||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627536
عدد الزيارات اليوم : 14119
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمتهمين بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك

قانون-  أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داود وعماد ثابت حكماً بحق المتهمين "ا.ي" و " و.ج" و "ا.ر" بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك

بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبعة سنوات ونصف ووضع كل منهم بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وهي انتزاع اقرار والحبس لمدة ثلاثة شهور عن التهمة الثالثة وهي حجز الحرية وعملاً بالمادة 72 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الاشد منها وهي الحبس لمدة سبعة سنوات ونصف على ان تحسم مدة توقيفهم

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-03-2019 08:10 مساء  الزوار: 479    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved