|| |
|
||||
حكم رادع لمتهمين بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك
قانون- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داود وعماد ثابت حكماً بحق المتهمين "ا.ي" و " و.ج" و "ا.ر" بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبعة سنوات ونصف ووضع كل منهم بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وهي انتزاع اقرار والحبس لمدة ثلاثة شهور عن التهمة الثالثة وهي حجز الحرية وعملاً بالمادة 72 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الاشد منها وهي الحبس لمدة سبعة سنوات ونصف على ان تحسم مدة توقيفهم الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-03-2019 08:10 مساء الزوار: 479 التعليقات: 0
|