||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281957
عدد الزيارات اليوم : 8738
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار أكرم الخطيب يلتقي القاضي الفرنسي فابريس دوران

قانون- التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه، مدير ادارة التعاون القضائي في القنصلية الفرنسية

في شمال إفريقيا والشرق الاوسط القاضي فابريس دوران ، ومساعدة القنصل الفرنسي نوال بن زموري، بحضور رئيس ادارة التخطيط والسياسات الأستاذ ياسر حماد ورئيس نيابة العدل العليا والدستورية الدكتور عبد الناصر ابو سمهدانة، وقد بحث الطرفان سبل وآليات التعاون والتنسيق في المجال القضائي مشيرا إلى أهمية الدعم المقدم من قبل الشركاء الدوليين لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص في مختلف المجالات.

حيث قدم النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها وخطتها الإستراتيجية المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، مشيرا إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-03-2019 07:46 مساء  الزوار: 403    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved