||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254907
عدد الزيارات اليوم : 2521
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجنايات الكبرى تصدر أحكاماً بحق ثلاثة مدانين بالقتل

قانون- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماً حضورياً بحق المدان الاول "ك.ا" بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف على أن تحسب منها مدة التوقيف التي أمضاها المتهم على ذمة هذه الدعوى بتهمة الشروع التام بالقتل خلافاً للمادتين (70/2) و(326)

من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) والحكم على المدان الثاني "ت.س" والمدان الثالث "ن.س" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل واحد منهما على أن تحسب منها مدة التوقيف التي أمضياها المتهمين على ذمة هذه الدعوى بتهمة التدخل في الشروع التام في القتل بوصفها المعدل وفقاً لأحكام المواد (80/2/ج) و(326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتضمين كل واحد من المدانين الأول والثاني والثالث مبلغ (500) دينار أردني نفقات محاكمة صرف مبلغ ألف دينار أردني نفقات محاكمة لوكيل الدفاع من صندوق المحكمة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-03-2019 10:51 مساء  الزوار: 431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved