||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606393
عدد الزيارات اليوم : 2452
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التأمين الصحي

قانون- الزميلات والزملاء الأفاضل
تحية الحق والعروبة وبعد،،

لاحقا للتعميم السابق بخصوص تنفيذ نظام التأمين الصحي المعتمد من الهيئة العامة في العام 2018، وعلى ضوء ما توصلت إليه لجنة التأمين الصحي بالتعاون مع مجلس النقابة من حيث التنفيذ الأمثل للنظام ضمن المعطيات المتاحة فقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2019 ما هو آت:

أولا: إلغاء الترسية الأولية لعطاء التأمين الصحي على شركة المشرق للتأمين وذلك بسبب استمرار الأزمة بين شركات التأمين واتحاد المستشفيات وعدم مقدرة الشركة في الفترة الراهنة على حل الأزمة مع اتحاد المستشفيات وذلك بعد أن تم إمهالها حتى تاريخ 1/2/2019 لتصويب أوضاعها لغايات الترسية النهائية.

ثانيا: اعتماد تنفيذ نظام التأمين الصحي من خلال آلية التأمين الذاتي عبر وسيط معتمد ومتخصص في مجال خدمات التأمين الصحي حيث قام مجلس النقابة باستدراج عروض أسعار لهذه الغاية ولفترة تأمينية تجريبية مدتها أربعة شهور تبدأ من تاريخ 1/3/2019 وحتى تاريخ 1/7/2019 وتمت ترسية العرض على شركة (نات هيلث) لإعتبار أقل الأسعار وأفضل جودة خدمات حيث تقدمت الشركة المذكورة بعرض مالي بقيمة ثلاثة دنانير لكل مشترك بدل إدارة تأمينية للفترة التجريبية البالغة أربعة شهور وفقا لما سبق.

ثالثا: قرر المجلس إستثناء تأمين عائلات المشتركين من الزميلات والزملاء خلال فترة التأمين التجريبية على أن يعاد النظر فيها في نهاية الفترة التجريبية على ضوء البيانات والمعطيات التي ستكون متاحة خلال الفترة التجريبية لتجنب أية خسائر أو عجز مالي تتكبده النقابة خلال هذه الفترة.

رابعا: قرر المجلس رفع سن الاشتراك في خدمات التأمين الذاتي حتى سن 65 عاما وفيما يتعلق بالزميلات والزملاء فوق سن 65 عام قرر المجلس اعتماد وثيقة تأمين خاصة سيعلن عنها لاحقا.

خامسا: اعتماد الآلية المقررة ضمن نظام التأمين الصحي بالنسبة للمحامين المتدربين من خلال دفع الرسم المقرر حكما بمبلغ (125) دينار أردني.

وعليه ولكل ما سبق تناوله يرفق لكم مجلس النقابة وثيقة التأمين والشبكة الطبية المعتمدة وسيتم تزويد المشتركين ببطاقات ذكية لهذه الغاية باسم الشركة الوسيط (نات هيلث) بحيث تقوم النقابة بتغطية أية نفقات علاجية وفقا لهذه الوثيقة وشروطها المعلنة علما أن المجلس وفي نهاية الفترة التأمينية سيقوم بتوزيع أية عجوزات وفروقات قد تظهر في النفقات التأمينية على المشتركين فيما يجاوز قيمة المبالغ المحصلة من رسوم التأمين آملين من جميع الزميلات والزملاء المشتركين استخدام مزايا التأمين الصحي بشكل امثل وبما يحافظ على أموال نقابة المحامين ولا يعرض باقي الزملاء المشتركين لدفع أية تكاليف إضافية.

مع الإحترام،،

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 04-03-2019 05:45 مساء  الزوار: 429    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved