|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين بخصوص الامتحان الكتابي والشفوي لدورة نيسان 2019
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء وفقا للأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين، تعلن نقابة المحامين الى كافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي الذي سيعقــد خلال شهر نيسان 2019، أن بامكانهم تعبئة الطلبـات الموجودة في المقر الرئيسي في رام الله او في احد المقرات الفرعية بجميع المحافظات. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 04-03-2019 05:36 مساء الزوار: 445 التعليقات: 0
|