||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371271
عدد الزيارات اليوم : 17811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس سنتين لمدان بتهمة احراز وتعاطي المخدرات

قانون- اليوم الاحد الموافق 24/2/2019 أصدرت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي أيمن ظاهر قراراً بحق المتهم (ح،ع) بتهمة تكرار احراز المخدرات

او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة (5/4/أ ) من القرار بقانون  رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-02-2019 09:55 مساء  الزوار: 354    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved