|| |
|
||||
الحبس سنتين لمدان بتهمة احراز وتعاطي المخدرات
قانون- اليوم الاحد الموافق 24/2/2019 أصدرت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي أيمن ظاهر قراراً بحق المتهم (ح،ع) بتهمة تكرار احراز المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة (5/4/أ ) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين . الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-02-2019 09:55 مساء الزوار: 354 التعليقات: 0
|