||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369685
عدد الزيارات اليوم : 16225
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الردع لمتهمين بقضايا جرائم إقتصادية

قانون- أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي عادل ابو صالح، قراراً  بحق المتهم (خ،م) بتهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة خلافا للمادة 2/1 من القرار بقانون 27 لسنة 2018 المعدل للقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة (2005)

وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 2500 دينار أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.

وفي سياق أخر أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي جمال شديد، المتهم (ر،ا) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية خلافا لإحكام المادتين8 و27/1 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه غرامة مالية قدرها 2000أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.

وكذلك أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي جمال شديد، المتهم (ش،ف) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه غرامة مالية قدرها 2000أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-02-2019 09:43 مساء  الزوار: 380    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved