|| |
|
||||
الحبس سنتين وغرامة مالية 2000 دينار أردني بتهمة تكرار حيازة مواد مخدرة :
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم، برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داوود وعماد ثابث واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ أيمن طربيه، بحق المتهم (أ.ح) بتهمة تكرار حيازة مواد مخدرة خلافا لإحكام المادة 4/16 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية 2000 دينار أردني. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-02-2019 08:53 مساء الزوار: 471 التعليقات: 0
|