||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607760
عدد الزيارات اليوم : 3819
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس سنتين وغرامة مالية 2000 دينار أردني بتهمة تكرار حيازة مواد مخدرة :

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم، برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داوود وعماد ثابث

 واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ أيمن طربيه، بحق المتهم (أ.ح) بتهمة تكرار حيازة مواد مخدرة خلافا لإحكام المادة 4/16 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية 2000 دينار أردني.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-02-2019 08:53 مساء  الزوار: 471    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved