||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606339
عدد الزيارات اليوم : 2398
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمدان بتهمة الخيانة

قانون-أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داوود وعماد ثابث

حكماً بحق المدام "ب.ح" بجريمة الخيانة خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالسجن لمدة خمس سنوات 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-02-2019 08:47 مساء  الزوار: 434    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved