|| |
|
||||
حكم رادع لمدان بتهمة الخيانة
قانون-أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داوود وعماد ثابث حكماً بحق المدام "ب.ح" بجريمة الخيانة خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالسجن لمدة خمس سنوات الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-02-2019 08:47 مساء الزوار: 434 التعليقات: 0
|